• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 238: تطبيق أحكام التصادم على الأضرار دون وقوع تصادم فعلي

تطبق أحكام التصادم على الأضرار التي تسببها السفينة ولو لم يقع تصادم فعلي إذا نتجت عن حركتها أو إغفالها للحركة أو عدم مراعاتها للأنظمة.

نص المادة

تطبق الأحكام السابقة، ولو لم يحصل تصادم، على التعويض من الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها أو لما على متنها من أشياء أو أشخاص بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للأنظمة.