تطبق أحكام التصادم على الأضرار التي تسببها السفينة ولو لم يقع تصادم فعلي إذا نتجت عن حركتها أو إغفالها للحركة أو عدم مراعاتها للأنظمة.
تطبق الأحكام السابقة، ولو لم يحصل تصادم، على التعويض من الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها أو لما على متنها من أشياء أو أشخاص بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للأنظمة.