• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 240: إلزام الربان بإبلاغ السفينة الأخرى بمعلومات السفينة

يجب على الربان أن يُعلم السفينة الأخرى، بقدر المستطاع، باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتي منه والمرفأ الذاهب إليه.

نص المادة

على الربان أيضاً أن يعلم السفينة الأخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتية منه والمرفأ الذاهبة إليه. لا يعد صاحب السفينة مسؤولاً بمجرد المخالفة للأحكام السابقة.