يجب على الربان أن يُعلم السفينة الأخرى، بقدر المستطاع، باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتي منه والمرفأ الذاهب إليه.
على الربان أيضاً أن يعلم السفينة الأخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتية منه والمرفأ الذاهبة إليه. لا يعد صاحب السفينة مسؤولاً بمجرد المخالفة للأحكام السابقة.