لا تخضع دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن التصادم للاحتجاج ولا لأي معاملة أخرى، ولا تقوم قرينة خطأ خاصة بشأن مسؤولية التصادم.
إن دعوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة أخرى. ولا تترتب أية قرينة خطأ خاصة لجهة مسؤولية التصادم.