• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 242: عدم خضوع دعوى التعويض عن التصادم للاحتجاج

لا تخضع دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن التصادم للاحتجاج ولا لأي معاملة أخرى، ولا تقوم قرينة خطأ خاصة بشأن مسؤولية التصادم.

نص المادة

إن دعوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة أخرى. ولا تترتب أية قرينة خطأ خاصة لجهة مسؤولية التصادم.