• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 243: خيارات المدعي في دعوى التصادم والمحاكم المختصة

للمدعي في دعوى التصادم أن يختار بين محكمة المدعى عليه ومحكمة مربط السفينة الصادمة، وتختص محكمة أول مرفأ سوري تدخله إحدى السفينتين بعد التصادم بالتحقيق أو الكشف الفني، وتختص محكمة مكان التصادم في المياه الإقليمية السورية.

نص المادة

إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في أن يقيم الدعوى أمام محكمة المدعى عليه أو أمام محكمة مربط السفينة الصادمة. إن المحكمة التابع لها أول مرفأ سوري تدخله إحدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق أو كشف فني. تعود الصلاحية في المياه الإقليمية السورية إلى محكمة مكان التصادم.