يسقط حق دعاوى التعويض عن أضرار التصادم بالتقادم بعد سنتين من يوم الحادث.
يسقط بالتقادم حق كل دعاوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث. غير أن حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 236 يسقط بالتقادم بعد مرور سنة على يوم الدفع.