• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 244: تقادم دعاوى التعويض عن التصادم بعد سنتين

يسقط حق دعاوى التعويض عن أضرار التصادم بالتقادم بعد سنتين من يوم الحادث.

نص المادة

يسقط بالتقادم حق كل دعاوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث. غير أن حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 236 يسقط بالتقادم بعد مرور سنة على يوم الدفع.