• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 245: أحكام إسعاف السفن في خطر وأجور النقل

يخضع كل عمل إسعاف أو إنقاذ لسفينة في خطر ولما عليها من أشياء ولأجرة نقل ركابها للأحكام التالية.

نص المادة

كل عمل إسعاف أو إنقاذ تقوم به سفينة خدمة لسفينة أخرى تكون في خطر وللأشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولأجرتها وأجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للأحكام التالية.