يستحق كل إسعاف أو إنقاذ نتج عنه نفع جعلاً معتدلاً لا يتجاوز قيمة الأشياء المفقودة.
إن كل عمل إسعاف أو إنقاذ نتج عنه نفع يستلزم جعلاً معتدلاً. ولا يتوجب أي جعل إذا لم تنتج أية منفعة عن تقديم المساعدة. والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الأحوال قيمة الأشياء المفقودة.