• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 246: استحقاق الجعل عند تحقيق منفعة من الإسعاف

يستحق كل إسعاف أو إنقاذ نتج عنه نفع جعلاً معتدلاً لا يتجاوز قيمة الأشياء المفقودة.

نص المادة

إن كل عمل إسعاف أو إنقاذ نتج عنه نفع يستلزم جعلاً معتدلاً. ولا يتوجب أي جعل إذا لم تنتج أية منفعة عن تقديم المساعدة. والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الأحوال قيمة الأشياء المفقودة.