لا يستحق الجعل من شارك في المساعدة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعت الإغاثة منعاً صريحاً معقولاً.
لا يحق أي جعل للأشخاص الذين يشتركون بأعمال المساعدة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن إغاثتها منعاً صريحاً معقولاً.