• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 247: عدم استحقاق الجعل عند منع الإغاثة

لا يستحق الجعل من شارك في المساعدة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعت الإغاثة منعاً صريحاً معقولاً.

نص المادة

لا يحق أي جعل للأشخاص الذين يشتركون بأعمال المساعدة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن إغاثتها منعاً صريحاً معقولاً.