لا يستحق للسفينة القاطرة جعلٌ عن إسعاف السفينة المقطورة أو حمولتها إلا إذا قامت بأعمال خارقة للعادة لا تُعد تنفيذًا لعقد القطر.
لا يحق أي جعل للسفينة القاطرة عن إسعافها أو إنقاذها للسفينة المقطورة بها أو لحمولتها ما لم تقم بأعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذاً لعقد القطر.