• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 248: شروط استحقاق الجعل للسفينة القاطرة

لا يستحق للسفينة القاطرة جعلٌ عن إسعاف السفينة المقطورة أو حمولتها إلا إذا قامت بأعمال خارقة للعادة لا تُعد تنفيذًا لعقد القطر.

نص المادة

لا يحق أي جعل للسفينة القاطرة عن إسعافها أو إنقاذها للسفينة المقطورة بها أو لحمولتها ما لم تقم بأعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذاً لعقد القطر.