• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 249: استحقاق الجعل رغم وحدة مالك السفن

يستحق الجعل ولو وقع الإسعاف أو الإنقاذ بين سفن لها مالك واحد.

نص المادة

يتوجب الجعل وأن يكن كل من الإسعاف أو الإنقاذ قد وقع بين سفن لها مالك واحد.