• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 250: تحديد الجعل وتوزيعه بين المنقذين

يُحدَّد الجعل باتفاق الفريقين، فإن لم يتفقا تولت المحكمة تحديده وتحديد نسب توزيعه بين المنقذين أو بين مالكي السفن المنقذة وربانها وبحارتها.

نص المادة

يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين وإلا فتحدده المحكمة. وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين أو بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها. وإذا كانت السفينة المنقذة أجنبية فينتظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدميها بموجب قانون دولتها.