يُحدَّد الجعل باتفاق الفريقين، فإن لم يتفقا تولت المحكمة تحديده وتحديد نسب توزيعه بين المنقذين أو بين مالكي السفن المنقذة وربانها وبحارتها.
يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين وإلا فتحدده المحكمة. وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين أو بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها. وإذا كانت السفينة المنقذة أجنبية فينتظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدميها بموجب قانون دولتها.