للمحكمة أن تلغي أو تعدل اتفاق الإسعاف أو الإنقاذ إذا نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره وثبت عدم عدالته أو تعيب الرضاء بخداع أو كتم معلومات أو فداحة الجعل.
للمحكمة أن تلغي أو أن تعدل بناء على طلب أحد المتعاقدين كل اتفاق على إسعاف أو إنقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره إذا اعتبرت أن شروط الاتفاق غير عادلة. ولها أيضاً في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة أن تلغي أو تعدل الاتفاق إذا ثبت لها تعيب رضاء أحد الفريقين بسبب خداع أو كتم معلومات أو إذا كان الجعل فادحاً من إحدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة.