• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 253: حقوق المنقذين في حالات الخطر البحري

لا يستحق الجعل عن الأشخاص المنقذين، لكن لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين في ذات الأخطار حق في حصة عادلة من الجعل الممنوح لمنقذي السفينة والحمولة وتفرعاتها.

نص المادة

لا يتوجب أي جعل عن الأشخاص المنقوذين. لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين بمعرض الأخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح منقذي السفينة والحمولة وتفرعاتها.