لا يستحق الجعل عن الأشخاص المنقذين، لكن لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين في ذات الأخطار حق في حصة عادلة من الجعل الممنوح لمنقذي السفينة والحمولة وتفرعاتها.
لا يتوجب أي جعل عن الأشخاص المنقوذين. لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين بمعرض الأخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح منقذي السفينة والحمولة وتفرعاتها.