يسقط بالتقادم حق المطالبة بجعل الإسعاف أو الإنقاذ بعد سنة من يوم انتهاء أعمال الإسعاف أو الإنقاذ.
يسقط بالتقادم حق دعوى المطالبة بجعل الإسعاف أو الإنقاذ بعد مرور سنة على يوم انتهاء أعمال الإسعاف أو الإنقاذ.