تعد الخسائر البحرية ما يطرأ على السفينة أو الحمولة أثناء الرحلة من أضرار أو هلاك، وكذلك النفقات الاستثنائية أو غير المألوفة التي تدفع لتأمين سلامة الرحلة.
الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ في أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو الحمولة من أضرار أو هلاك. وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غير مألوفة.