• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 255: تعريف الخسائر البحرية وأسبابها

تعد الخسائر البحرية ما يطرأ على السفينة أو الحمولة أثناء الرحلة من أضرار أو هلاك، وكذلك النفقات الاستثنائية أو غير المألوفة التي تدفع لتأمين سلامة الرحلة.

نص المادة

الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ في أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو الحمولة من أضرار أو هلاك. وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غير مألوفة.