• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 256: تسوية الخسائر البحرية في غياب اتفاق خاص

تسوى الخسائر البحرية بمقتضى الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق خاص بين جميع أصحاب العلاقة.

نص المادة

تسوى الخسائر البحرية في حال عدم اتفاق خاص بين أصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الأحكام الآتية.