تسوى الخسائر البحرية بمقتضى الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق خاص بين جميع أصحاب العلاقة.
تسوى الخسائر البحرية في حال عدم اتفاق خاص بين أصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الأحكام الآتية.