لا يُعتد بالاتفاق الخاص في الخسائر البحرية ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة.
لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى أصول التحاص المبينة أدناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصة بين أصحاب العلاقة.