• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 263: شروط التحاص في إنقاذ السفينة والحمولة

لا يفسح مجال التحاص إلا إذا كان الإنقاذ قد شمل كامل السفينة أو الحمولة أو بعضها، ما لم يهلك أحدهما إهلاكاً تاماً حفظاً لسلامة الآخر.

نص المادة

لكي يفسح مجال التحاص يجب أن يكون قد أنقذ كامل السفينة والحمولة أو بعضها ما لم يهلك أحدهما إهلاكاً تاماً حفظاً لسلامة الآخر.