لا يفسح مجال التحاص إلا إذا كان الإنقاذ قد شمل كامل السفينة أو الحمولة أو بعضها، ما لم يهلك أحدهما إهلاكاً تاماً حفظاً لسلامة الآخر.
لكي يفسح مجال التحاص يجب أن يكون قد أنقذ كامل السفينة والحمولة أو بعضها ما لم يهلك أحدهما إهلاكاً تاماً حفظاً لسلامة الآخر.