• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 265: حكم البضائع غير الموثقة في الخسائر البحرية

لا تُعد البضائع غير الموثقة من الخسائر البحرية المشتركة إذا هلكت، وتدخل في الغرامة إذا أنقذت.

نص المادة

إن البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعاراً بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة إذا أهلكت لكنها تدخل في الغرامة إذا هي أنقذت. وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته. البضائع الهالكة أو المتضررة التي أعطي تصريح عنها بأقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على أساس القيمة المصرح بها لكنها تدخل في الغرامة على أساس قيمتها الحقيقية.