تدخل البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافاً للعادات البحرية في الغرامة إذا أنقذت، ولا يحق لصاحبها طلب التحاص إذا أهلكت إلا إذا أثبت عدم موافقته على هذا الوسق.
البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافاً للعادات البحرية تدخل في الغرامة إذا هي انقذت. أما إذا أهلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على طريقة الوسق هذه. لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.