• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 267: إعفاء بعض الأشياء من الغرامة البحرية

تعفى الرسالات البريدية وأمتعة البحارة والركاب وأجهزتهم الشخصية وأجر البحارة ومؤن السفينة وكل ما يصح نقله بلا وثيقة شحن من الغرامة، وتُرد قيمتها بالتحاص إذا هلكت.

نص المادة

تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع، وأمتعة البحارة والركاب وأجهزتهم الشخصية وأجر البحارة ومؤن السفينة وبالإجمال كل الأشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. أما إذا هلكت فإن قيمتها ترجع عن طريق التحاص.