• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 268: التنازل عن الأموال لتجنب الغرامة

يجوز لكل صاحب علاقة أن يتبرأ من التزام الغرامة بتنازله عن الأموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم.

نص المادة

لكل صاحب علاقة أن يتبرأ من التزام الغرامة بتنازله عن الأموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم.