تُسوَّى الخسائر البحرية في آخر مرفأ تقصده الحمولة أو في مكان انقطاع السفر وفق قانون ذلك المرفأ.
تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر مرفأ تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الإهلاك أو في مكان انقطاع السفر وبموجب قانون هذا المرفأ وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الأشياء المنقوذة. وهي تتألف من ثلاثة أقسام: 1 ـ تحديد المجموعة الدائنة. 2 ـ تحديد المجموعة المدينة. 3 إيجاد النسبة التي يتوزع بها مبلغ المجموعة الأولى على المجموعة الثانية.