يعين قاضي الأمور المستعجلة خبراء لتسوية الخسائر البحرية إذا لم يتفق جميع أصحاب العلاقة عليهم.
يقوم بالتسوية خبراء يعينهم قاضي الأمور المستعجلة إذا لم يتفق عليهم جميع أصحاب العلاقة.