• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 270: تعيين خبراء لتسوية الخسائر البحرية

يعين قاضي الأمور المستعجلة خبراء لتسوية الخسائر البحرية إذا لم يتفق جميع أصحاب العلاقة عليهم.

نص المادة

يقوم بالتسوية خبراء يعينهم قاضي الأمور المستعجلة إذا لم يتفق عليهم جميع أصحاب العلاقة.