• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 271: تصديق المحكمة على التسوية البحرية

تُعرض التسوية البحرية على المحكمة لتصديقها إذا لم يرض بها كل أصحاب العلاقة، وذلك بناء على طلب الفريق الأكثر عجلة.

نص المادة

إذا لم يرض بالتسوية كل أصحاب العلاقة فإنها تعرض لتصديق المحكمة بناء على طلب الفريق الأكثر عجلة.