تُعرض التسوية البحرية على المحكمة لتصديقها إذا لم يرض بها كل أصحاب العلاقة، وذلك بناء على طلب الفريق الأكثر عجلة.
إذا لم يرض بالتسوية كل أصحاب العلاقة فإنها تعرض لتصديق المحكمة بناء على طلب الفريق الأكثر عجلة.