• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 273: تحديد خسائر السفينة المشتركة واستثناءات الترميم

يُحدد مبلغ الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك السفينة أو ضررها ببدل الترميم أو الاستبدال بعد حسم فريق التجديد، ولا تُحسم الترميمات المؤقتة.

نص المادة

إن المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك أو ضرر لاحق بالسفينة يتكون من بدل الترميم أو الاستبدال على أن يحسم منه فريق التجديد كما هي العادة. لكن الترميمات الموقتة لا تقبل الحسم. إذا لم يكن في الأمر ترميم أو استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بطريقة التخمين.