يُحدد مبلغ الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك السفينة أو ضررها ببدل الترميم أو الاستبدال بعد حسم فريق التجديد، ولا تُحسم الترميمات المؤقتة.
إن المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك أو ضرر لاحق بالسفينة يتكون من بدل الترميم أو الاستبدال على أن يحسم منه فريق التجديد كما هي العادة. لكن الترميمات الموقتة لا تقبل الحسم. إذا لم يكن في الأمر ترميم أو استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بطريقة التخمين.