• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 274: تقدير خسائر البضائع وفق السعر الرائج ومصاريف الشحن

تُقدَّر البضائع المهلكة أو المتضررة بحسب السعر الرائج في مكان الشحن مع تحميل صاحبها أجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ والرسوم الجمركية عند الاقتضاء.

نص المادة

تخمن البضائع المهلكة أو الأضرار اللاحقة بها بحسب السعر الرائج في مكان الشحن على أن يدفع صاحبها أجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.