تُقدَّر البضائع المهلكة أو المتضررة بحسب السعر الرائج في مكان الشحن مع تحميل صاحبها أجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ والرسوم الجمركية عند الاقتضاء.
تخمن البضائع المهلكة أو الأضرار اللاحقة بها بحسب السعر الرائج في مكان الشحن على أن يدفع صاحبها أجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.