• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 275: حسم نفقات تحصيل أجرة السفينة من الخسائر المشتركة

إذا عُدَّ هلاك أجرة السفينة من الخسائر البحرية المشتركة وجب حسم نفقات تحصيلها وكل بدل عنها من مبلغها القائم المتعرض للخطر.

نص المادة

إذا كان هلاك أجرة السفينة معداً من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الأجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر.