إذا عُدَّ هلاك أجرة السفينة من الخسائر البحرية المشتركة وجب حسم نفقات تحصيلها وكل بدل عنها من مبلغها القائم المتعرض للخطر.
إذا كان هلاك أجرة السفينة معداً من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الأجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر.