• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 276: تقييم البضائع والسفينة وأجرة النقل في الخسائر المشتركة

يُحتسب في الخسائر المشتركة البضائع والسفينة وأجرة النقل وفق القيم المحددة في النص بعد حسم النفقات المقررة، مع استثناء ما شُرط اكتسابه من أجرة السفينة مهما طرأ من الحوادث.

نص المادة

يحسب في عداد المجموعة المدينة: آ ـ البضائع بكامل قيمتها إذا هي أنقذت أو بكامل القيمة المقدرة لها في المرفأ المقصود إذا هي أهلكت بعد حسم النفقات من الرسوم الجمركية وأجرة السفينة ما لم يشترط أن الأجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث. ب ـ السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في مرفأ استقرارها بعد حسم النفقات. ج ـ أجرة السفينة وأجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا أجرة السفينة إذا اشترط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث.