تثبت للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتيازات على البضائع أو ثمنها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليمها إذا لم تنتقل إلى الغير.
للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع أو الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليمها إذا لم تنتقل إلى الغير. لأصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى أجرتها المعرضة للخطر.