• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 278: امتياز الغرامات على البضائع والسفينة لمدة محددة

تثبت للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتيازات على البضائع أو ثمنها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليمها إذا لم تنتقل إلى الغير.

نص المادة

للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع أو الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليمها إذا لم تنتقل إلى الغير. لأصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى أجرتها المعرضة للخطر.