توزع الغرامة بنسبة الحق المتوجب، وإذا عجز أحد الغرماء عن الدفع توزع حصته على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم.
يجري التوزيع غرامة بنسبة الحق المتوجب. وفي حال عجز أحد الغرماء عن الدفع يجب توزيع حصته على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم.