• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 280: شروط تقديم دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة

ترفض دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة إذا لم يقدم احتجاج معلل خلال ثلاثة أيام من تسليم البضاعة دون احتساب أيام التعطيل.

نص المادة

ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشترك بهلاك أو ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة أيام لا تدخل فيها أيام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.