ترفض دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة إذا لم يقدم احتجاج معلل خلال ثلاثة أيام من تسليم البضاعة دون احتساب أيام التعطيل.
ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشترك بهلاك أو ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة أيام لا تدخل فيها أيام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.