يسقط بالتقادم حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة إلى آخر مرفأ تقصده البضاعة أو إلى مكان انقطاع السفر.
يسقط بالتقادم حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة إلى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الإهلاك أو إلى مكان انقطاع السفر.