• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 282: عقد الاستقراض الجغرافي وضمانة السفينة أو الحمولة

يجوز عقد الاستقراض الجغرافي بضمانة السفينة أو الحمولة، ويستحق المقرض القرض مع الفائدة البحرية إذا وصلت الأشياء سالمة، ويسقط عليه القرض إذا هلكت بحادثة بحرية قاهرة.

نص المادة

عقد الاستقراض الجغرافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة أو الحمولة على أن يضيع القرض على المقرض إذا هلكت الأشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية أي الفائدة المتفق عليها ولو تخطى مقدارها الحد القانوني إذا وصلت هذه الأشياء سالمة.