• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 283: شروط عقد القرض الجغرافي أثناء السفر

لا ينعقد القرض الجغرافي إلا مع الربان أثناء السفر ولأغراض نفقات الترميم أو حاجات الحمولة أو السفينة.

نص المادة

لا يمكن عقد القرض الجغرافي إلا مع الربان في أثناء السفر للقيام بنفقات الترميم أو لقضاء سائر حاجات الحمولة أو السفينة.