لا ينعقد القرض الجغرافي إلا مع الربان أثناء السفر ولأغراض نفقات الترميم أو حاجات الحمولة أو السفينة.
لا يمكن عقد القرض الجغرافي إلا مع الربان في أثناء السفر للقيام بنفقات الترميم أو لقضاء سائر حاجات الحمولة أو السفينة.