يجب أن يتحقق القاضي المختص من ضرورة عقد النفقات المفيدة للسفينة أو للحمولة وأن يشرف على إجرائه بالمناقصة العلنية، مع جواز الترخيص بالتراضي عند الاقتضاء.
إن الضرورة في عقد النفقات المفيدة للسفينة أو للحمولة يجب أن يتحققها في سورية قاضي الصلح وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية إذا وجد والا فالقاضي المحلي. يشرف القاضي ذو الصلاحية على إجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو إحالته على المقرض الذي يعرض أدنى مقدار للفائدة البحرية. ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض بالتراضي عند اقتضاء الحال.