• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 284: إشراف القاضي على عقد النفقات المفيدة للسفينة

يجب أن يتحقق القاضي المختص من ضرورة عقد النفقات المفيدة للسفينة أو للحمولة وأن يشرف على إجرائه بالمناقصة العلنية، مع جواز الترخيص بالتراضي عند الاقتضاء.

نص المادة

إن الضرورة في عقد النفقات المفيدة للسفينة أو للحمولة يجب أن يتحققها في سورية قاضي الصلح وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية إذا وجد والا فالقاضي المحلي. يشرف القاضي ذو الصلاحية على إجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو إحالته على المقرض الذي يعرض أدنى مقدار للفائدة البحرية. ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض بالتراضي عند اقتضاء الحال.