يجوز إجراء الاستقراض الجزافي على السفينة والحمولة وأجرتها متقارنة ومنفصلة، ولا يجوز للربان الاستقراض بضمانة الحمولة إذا كانت النفقات لمنفعة السفينة قبل استنفاذ التسليف الذي تتيحه له السفينة.
يمكن إجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى أجرتها متقارنة ومنفصلة. إذا كانت النفقات لمنفعة السفينة فليس للربان أن يستقرض بضمانة الحمولة إلا بعد استنفاذ التسليف الذي تتيحه له السفينة.