• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 286: مسؤولية الربان وصاحب السفينة في القرض

لا يسأل الربان شخصياً عن القرض إذا راعى القواعد المقررة في المواد السابقة، وتبقى مسؤولية صاحب السفينة وصاحب البضائع وفق ما ورد في المادة.

نص المادة

إذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصياً مسؤولاً عن القرض. إن صاحب السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليها في المادة 94. وصاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض.