يجب أن يبين الصك المثبت للقرض البيانات المحددة في النص، وإلا اختلّ أساسه التنظيمي.
يشترط في الصك المثبت للقرض أن يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والأشياء المستقرض عليها وأسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض. وينظم العقد لشخص معين أو لأمر أو لحامله. وإذا أدرج في العقد كلمة ((لأمر)) فإن ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف.