• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 287: متطلبات الصك المثبت للقرض الجغرافي

يجب أن يبين الصك المثبت للقرض البيانات المحددة في النص، وإلا اختلّ أساسه التنظيمي.

نص المادة

يشترط في الصك المثبت للقرض أن يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والأشياء المستقرض عليها وأسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض. وينظم العقد لشخص معين أو لأمر أو لحامله. وإذا أدرج في العقد كلمة ((لأمر)) فإن ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف.