الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 288: استرداد القرض عند هلاك الأشياء بسبب عيب خاص
للمقرض أن يسترد القرض إذا هلكت الأشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص أو بسبب عمل المستقرض أو مستخدميه.
نص المادة
للمقرض أن يسترد القرض إذا هلكت الأشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص أو بسبب عمل المستقرض أو مستخدميه.