• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 289: تحمل المقرض لنفقات إنقاذ الأشياء المستقرض عليها

لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة، لكنه يتحمل عند الغرق حصة من نفقات إنقاذ الأشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين.

نص المادة

لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الأشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات إنقاذ الأشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.