لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة، لكنه يتحمل عند الغرق حصة من نفقات إنقاذ الأشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين.
لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الأشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات إنقاذ الأشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.