• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 290: توزيع الخسائر البحرية المشتركة في الاستقراض الجزافي

لا يُضاف مبلغ القرض إلى القيم الداخلة في الغرامة عند توزيع الخسائر البحرية المشتركة في حالة الاستقراض الجزافي.

نص المادة

إذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فإن مبلغ القرض لا يضاف إلى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة وأجرتها والحمولة كأن ليس في الأمر عقد استقراض جزافي غير أن المقرض يساهم في التخفيف عن أصحاب الأشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين.