• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 291: أفضلية القرض المتأخر بضمانة الأشياء نفسها

إذا عقدت عدة قروض بضمانة الأشياء نفسها فالقرض المتأخر هو الأَولى.

نص المادة

إذا عقد عدة قروض بضمانة الأشياء نفسها فالقرض المتأخر له الأفضلة على المتقدم.