تسقط بالتقادم بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي.
يسقط بالتقادم بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي.