• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 292: تقادم دعوى الاستقراض الجزافي بعد سنتين

تسقط بالتقادم بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي.

نص المادة

يسقط بالتقادم بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي.