تُعد أحكام هذا الباب تأويلاً لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بنص صريح.
جميع أحكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بأنها مرعية الإجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف أو بأن عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون إلا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح.