• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 296: محكمة الاختصاص في دعاوى الضمان

تُرفع دعاوى الضمان أمام محكمة مكان توقيع العقد، مع استثناءات محددة واردة في النص.

نص المادة

لا يمكن استحضار الضامنين إلا أمام محكمة مكان توقيع العقد. ولكن إذا وقع على العقد وكيل فللمضمون أن يدعي أمام محكمة موطن الضامن. وإذا وقع في مكان واحد على أكثر من نصف قيمة الضمان فللمضمون أن يستحضر سائر الضامنين أمام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على دعوى بغية فصل الدعوى نفسها بوجههم.