يبطل الضمان إذا كتم المضمون معلومات أو صرّح كذباً عند إنشاء العقد ولو انتفت نية الاحتيال أو أثر الضرر.
إن أي كتم معلومات أو تصريح كاذب من قبل المضمون حين إنشاء العقد وأي اختلاف بين عقد الضمان وأوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل الضمان حتى في حال انتفاء نية الاحتيال. ويبطل الضمان حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثير في الضرر أو في هلاك الشيء المضمون. يبقى باكتساب الضامن كامل القسط إذا كان للمضمون نية الاحتيال ونصفه في حال انتفاء هذه النية.