• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 298: إبلاغ الحوادث المؤثرة على الخطر للضامن

يجب على المضمون أن يبلغ الضامن بالحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر لديه.

نص المادة

وعلى المضمون أن يبلغ إلى الضامن تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند الضامن.