يجب على المضمون أن يبلغ الضامن بالحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر لديه.
وعلى المضمون أن يبلغ إلى الضامن تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند الضامن.