يحق للضامن أن يتمسك تجاه حامل وثيقة الضمان بالاعتراضات التي كان يستطيع الاحتجاج بها على المضمون الأول لو لم يقع التحويل.
يحق للضامن أن يتذرع تجاه حامل وثيقة الضمان، وأن تكن منظمة للأمر أو لحاملها، بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الأول فيما لو كان التحويل لم يقع.