يجوز للمضمون فسخ عقد الضمان قبل بدء الأخطار، وإذا لم يثبت القوة القاهرة لزمه دفع نصف القسط تعويضاً للضامن.
يمكن دائماً فسخ عقد الضمان تبعاً لمشية المضمون مادامت الأخطار لم يبتدئ مجراها. والمضمون الذي لا يستطيع إثبات حالة القوة القاهرة يدفع للضامن بدل تعويض مقطوع نصف القسط المحدد في العقد.