• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 300: فسخ عقد الضمان قبل بدء الأخطار

يجوز للمضمون فسخ عقد الضمان قبل بدء الأخطار، وإذا لم يثبت القوة القاهرة لزمه دفع نصف القسط تعويضاً للضامن.

نص المادة

يمكن دائماً فسخ عقد الضمان تبعاً لمشية المضمون مادامت الأخطار لم يبتدئ مجراها. والمضمون الذي لا يستطيع إثبات حالة القوة القاهرة يدفع للضامن بدل تعويض مقطوع نصف القسط المحدد في العقد.